Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī Sharḥ al-Istibṣār
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī Sharḥ al-Istibṣār
Grandson of the Second Martyr d. 1030 / 1620استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
ژانرونه
الدال على دفع النهي مع الضرورة أمكن صحة الاستثناء إن تحققت الضرورة، وبدونه فزوال الكراهة لا يخلو من نظر، وإن ذكر الاستثناء جماعة من المتأخرين (1)، والله تعالى أعلم بحقائق الأمور.
قوله: أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى(2)، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: «لا، إنما هو الماء والصعيد».
قال أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (رحمه الله)-: هذا الخبر يدل على أن ما لا ينطلق(3)عليه اسم الماء لا يجوز استعماله، وهو مطابق لظاهر الكتاب، والمتقرر من الأصول.
فيه رواية محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، وقد نقل النجاشي عن محمد بن الحسن بن الوليد: أنه استثنى من روايات محمد بن
مخ ۱۲۸