Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī Sharḥ al-Istibṣār
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī Sharḥ al-Istibṣār
Grandson of the Second Martyr d. 1030 / 1620استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار
ژانرونه
وكأن المراد بالقائم الراكد، واحتمال إرادة غير الجاري على النحو الذي قدمناه ممكن.
وربما كان في هاتين الروايتين ما يقتضي قرب التحريم، إلا أن المشهور الكراهة (1).
وما قاله شيخنا (قدس سره) في المدارك عند قول المحقق: وفي الماء جاريا وراكدا، لورود النهي عنه (2)؛ لم أقف على النهي بنحو ما هو مطلوبه.
قوله: عنه، عن حماد، عن حريز، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالبول في الماء الجاري».
موثق بابن بكير، لتصريح النجاشي: بأنه فطحي إلا أنه ثقة (3)، وهذا من المواضع الذي نبهنا على أن النجاشي لم يغفل عن ذكره مخالفة المذهب الحق، أما الإجماع على تصحيح ما يصح عن ابن بكير (4) فقد سمعت فيه القول.
مخ ۱۲۵