79

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پوهندوی

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

وأما خبر ميمون بن مهران عن أبي هريرة رواه سفيان بن زياد عن حجاج بن نصير، وهما ضعيفان، وعلى أنا نحمل الجميع على الاستحباب. أما قولهم: «خارج نجس». قلنا: «إن الواجب هو الطهارة والطهارة تجب عن النجاسة». قلنا: نعم هذا مسلم في الطهارة الحسية، وأما الطهارة الشرعية فلا يعرف لها إلا وصف الوجوب فحسب. ومعنى قولنا: «طهارة شرعية» أنها محض تعبد لا يعقل لها معنى والدليل على إنها محض تعبد ما بينا في أول المسألة. فإن قالوا: فلم سمي طهارة ولم يسم عبادة؟ قلنا: تسميته طهارة لا ينافي التعبد، فيجوز أن يكون طهارة بمحض تعبد، ويجوز أن يقال: سمي طهارة لأنها يقام بطهور. يبين ما قلنا أن هذه الطهارة يجوز أن تجب بلا خروج نجاسة أصلًا بدليل الريح والحصاة. وقولهم: «إن في خلال الريح أجزاء النجاسة».

1 / 117