633

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

ایډیټر

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

على المعصية، والدلالة على المعصية معصية، وهو مثل أن يدل ظالمًا على مسلم ليقتله.
وأما إذا دل حلالًا على صيد ليقتله فإنما كانت الحظرية بالنص وهو حديث أبي قتادة المعروف: «أنه كان في رهط في المحرمين وكان حلالًا فمر به حمار وحشي فشد لعيه وقتله وجاء به إلى أصحابه فأبوا أن يأكلوا حتى يسألوا النبي ﷺ فلما سألوه قال: هل أعنتم؟ هل أشرتم؟ هل دللتم؟ قالوا: لا، قال: فكلوا».
ولولا هذا النص لا تجب الدلالة ولا يجب الأكل أيضًا، فسلم هذان الحكمان في هذه الصورة/ للنص، فأما في الصورة الأولى فمجرد الدلالة على المعصية، بدليل الدلالة على قتل المسلم ليقتله المدلول.
وأما قولهم: «إنه بعقد الإحرام التزام أمان الصيد».
قلنا: يجوز أن يقال إنه ما التزم شيئًا بعقد الإحرام إنما هو شارع في حج عليه أو حج متنقل به، وإنما الله تعالى حظر عليه أشياء في عقدة

2 / 347