600

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

ایډیټر

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

قالوا: روى علي أن النبي ﵇ قرن فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين.
وفي رواية: «إن عليًا قرن فطاف لهما وسعى سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعله».
والجواب:
إن الدارقطني قال: رواه حفص بن أبي داود وهو ضعيف/ وعلى أنا بينا أنه صح أن النبي ﵇ كان مفردًا ولم يكن قارنًا.
وأما الكلام من حيث المعنى:
فهو بناء أنه محرم بإحرام واحد، والدليل على أن الإحرام بالحج عبادة من جنس الإحرام بالعمرة، ويجوز أن يقال أن الإحرام فيهما عبادة واحدة، لأنها من حيث الإحرام واحد فإذا فعل في زمان واحدًا منهما لم يجز أن يفعل منهما أخرى في ذلك الزمان.
دليله: الصوم والصلاة.

2 / 314