للجنب على ما قاله عمر وابن مسعود، لأنهما لم يجوزا التيمم للجنب حين حملوا اللمس على اللمس باليد.
وأما علي وابن عباس فإنهما جوزا التيمم للجنب، وحملا اللمس على الوطء.
فدل أن كل من جوز التيمم للجنب جوز أن يحمل اللمس على الوطء.
قالوا: وقد دلت السنة على ما بينا فإن الأعمش روى عن حبيب بن إبراهيم عن عروة عن عائشة ﵂ أن النبي ﵇
1 / 95