54استلامالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAl-Sam'ani - ۴۸۹ ه.قأبو المظفر السمعاني - ۴۸۹ ه.قایډیټرد. نايف بن نافع العمريخپرندویدار المنار للطبع والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کالما بيند خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•سیمېترکمنستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيان(مسألة)يجب الوضوء من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنساء عندنا. وعندهم لا يجب.والمعتمد نص الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، واللمس باليد حقيقة بدليل قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا﴾، وأراد به اللمس باليد، ويدل عليه قول الشاعر:1 / 92کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ