529استلامالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAl-Sam'ani - ۴۸۹ ه.قأبو المظفر السمعاني - ۴۸۹ ه.قایډیټرد. نايف بن نافع العمريخپرندویدار المنار للطبع والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کالما بيند خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•سیمېترکمنستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوالدليل عليه: أن عندنا يجب فعل الحج في أول سني الإمكان ولا يجوز التأخير.وعندكم: الأفضل أن لا يؤخر أيضًا، والرسول ﷺ كان لا يترك الأفضل ولكن ترك لعذر، كذلك عندنا ترك الواجب بعذر جائز.وقد قال بعضهم: إنما أخر بعذر الفقر، لأنه قد كان اختاره على الغنى، أو أخر لأنه خاف المشركين على المدينة فلم يمكنه أن/ يقربها.أو أخر لأن العرب كانوا يحجون على سنن المشركين وكان بينه وبينهم عهد فلم يرد أن يحج وهم يظهرون أعلام الشرك بحضرته ولا يكون منه تغيير.وقال أبو زيد على طريقته:«إن الله تعالى كان أعلم النبي ﵇ أنه لا يموت حتى يحج فلم يكن التأخير تفويتًا، وكان على يقين من الإدراك في المستقبل وهذا لا يوجد في غيره».الجواب:أما دلائلهم في أن الأمر المطلق على الفور.نقول: قولكم: «إن الأمر يفيد الوجوب» مسلم.وقولكم: «إن الواجب ما لا يسع تركه» مسلم، ولكن هذا ليس بترك2 / 243کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ