510

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

ایډیټر

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ويدل عليه أن الله تعالى أطلق الاعتكاف ........ فقال/: ﴿وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾، دل أنه بنفسه عبادة مثل إطلاقه الصوم والصلاة وغير ذلك.
وإذا ثبت أن الاعتكاف عبادة فاستغنى عن الصوم ليكون عبادة مثل سائر العبادات.
يبينه: أن الصوم ركن من أركان الإسلام فيبعد أن يكون شرطًا لعبادة من النوافل، والاعتماد على الأول.
وقد تعلق الأصحاب بجواز الاعتكاف ليلًا، وقالوا: لو كان الصوم شرطًا لما صح بالليل، لأنه ليس بزمان الصوم فإذا جوزنا الاعتكاف فيه فقد جوزنا بلا صوم.
وإن قالوا: إن الاعتكاف بالليل تبع للاعتكاف بالنهار، أو قالوا: إن الصوم بالنهار شرط الاعتكاف ليلًا ونهارًا إلا أنه يختص بالنهار، لأنه لا يتصور ليلًا.
نقول: كلا الكلامين باطل، لأن دعوى التبعية لا دليل عليه.
ولأن الصوم عندهم شرط، وقد انعقد الاعتكاف بالليل، وصح الابتداء به إذا وصل إليه الاعتكاف بالنهار، وشرط العبادة: إما أن يتقدم عليها كالطهارة أو يقارنها كالاستقبال وستر العورة والطهارة عن النجاسة، فأما أن يتراخى عنها فلا يعرف.

2 / 224