497

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

ایډیټر

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
له رتبة دون هذا ولا إيجاب في صوم هذا اليوم ولا استحباب بل هو منهي عنه بالنص الثابت فانتفى الشرع في صوم هذه الأيام بالكلية وإذا لم يكن مشروعًا بوجه لم يكن الفعل صومًا أصلًا، لأن ما ثبت بالشرع لا يتصور صحته بدون الشرع.
وأما وجه تقريب هذه الأيام بالليالي هو أن هذه الأيام أيام الأكل بنص الرسول ﷺ فإنه قال: «إنها أيام أكل وشرب».
كالليالي زمان الأكل بنص الكتاب وهو قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ...﴾ إلى أن قال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ....﴾.

2 / 211