470

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

ایډیټر

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وأما فصل الناسي فهو لازم على ما سبق.
وقولهم: «إنه لم يفسد الصوم بالنص».
قلنا: قد ذكر في النص: «أن الله تعالى أطعمه وسقاه»، ولما كان الواصل بفعل غيره لم يفسد صومه، فكذلك ههنا وصل الواصل بفعل غيره فلا يفسد أيضًا، وهذا كلام حسن مستخرج من النص فإن قوله ﵇: «فإن الله أطعمه وسقاه».
يبينه: أن كل ما يحصل من هذا الجنس بفعل غير الصائم لا يفسد صومه.
وقد تعلق الأصحاب بقوله ﵇: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

2 / 184