462

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

ایډیټر

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

تعارض دليلان أحدهما يوجب الصوم، والآخر لا يوجب، فالموجب أولى احتياطًا للعبادة فنفي ظاهرًا بخبر شبهة في درء الكفرة، مثل قوله ﵇: «أنت ومالك لأبيك»، قدم عليه قوله ﵇: «:ل امرئ أحق بماله من ولده ووالده وسائر الناس أجمعين» ولكن بقى ظاهره شبهة في درء الحد.
فإن قلتم: إن معنى قوله: «صومكم يوم تصومون ...» يعني صوم كل إنسان يوم صومه، ويكون هذا تعطيلًا للخبر، لأن هذا لا يخفي على أحد، ولأن المراد من الخبر ذكر الأحكام التي تتعلق بالجماعة مثل قوله: «أضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون» وإن ادعيتم النسخ، فليس عليه

2 / 176