43استلامالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAl-Sam'ani - ۴۸۹ ه.قأبو المظفر السمعاني - ۴۸۹ ه.قایډیټرد. نايف بن نافع العمريخپرندویدار المنار للطبع والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کالما بيند خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•سیمېترکمنستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانقالوا: وقد ثبت أن النبي ﵇ توضأ ومسح برأسه مرة وهو مذكور في الصحيحين.ورواه معاذ، والبراء بن عازب، وعبد الله بن عمرو، وجماعة.فالرسول ﵇ قدوة فيتبع في فعله ولا يعدل عنه.الجواب:إن الروايات عن عثمان وعلي متعارضة.روى حمران وغيره عن عثمان أنه مسح ثلاثًا.وكذلك رواه عبد خير عن علي، وعلى أن نهاية ما في الباب ثبوت ما قالوا عن النبي ﷺ غير أن الزائد من الروايات أولى.1 / 81کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ