421استلامالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAl-Sam'ani - ۴۸۹ ه.قأبو المظفر السمعاني - ۴۸۹ ه.قایډیټرد. نايف بن نافع العمريخپرندویدار المنار للطبع والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کالما بيند خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•سیمېترکمنستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانههنا إذا أخر، نقول: وجد العزم من أول اليوم حكمًا وإن لم يتصور محسوسًا.الجواب:أما الأصل الذي ادعيناه فهو في نهاية القوة.والحرف الوجيز: أن الصوم لا يكون إلا بالنية، والنية لا تتصور إلا في المستقبل فصار صائمًا بعض اليوم وصوم كل اليوم لا يتأدى ببعضه.وأما النفل فعندنا يصير صائمًا من وقت النية، لأن إثبات الصوم قبل وجود النية لا مطمع فيه.وقد ورد النص الصحيح عن عائشة ﵂ أن النبي ﵇ كان يدخل عليها ويقول: «هل عندكم من طعام؟ فإذا قالت: لا، قال: فإني إذًا لصائم».فلا يمكن إبطال الصوم لوجود النية بالنهار بهذا النص، ولا يمكن إثباته من أول النهار لما بينا من الحقيقة فجعلناه صائمًا من حين ما نوى ضرورة.وقد أيد هذا النص كون الصائم متبرعًا، والمتبرع يتبرع بقدر ما يختاره2 / 135کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ