415

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

ایډیټر

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

قلنا: الصوم الفرض مشروعًا لا يوجد قط مع فقد النية من الليل، ومطلق الصوم في الشرع يحلم على الصوم الشرعي، لا على الصوم اللغوي، وليس لهم تعلق صحيح من حيث الأخبار، لأن الخبر الذي يروونه بطريق عكرمة عن ابن عباس، لا يعرف.
وقيل: إنه عن عكرمة.
والذي يروونه في صوم عاشوراء فلم يثبت وجوب صوم عاشوراء.
وقد روى معاوية أن النبي ﵇ قال: «صوم عاشوراء لم يكتب عليكم، فمن شاء صام، ومن شاء لم يصم».
وعلى أنه قد نسخ فصارت أحكامه منسوخة أيضًا.
وأما المعنى:
نقول: المفروض عليه صوم كل اليوم، وقد صام بعض اليوم ولا يخرج عن المفروض عليه.
دليله: إذا نوى بعد الزوال، والكلام مستغن عن القياس، لأن من وجب عليه جملة شيء فيفعل بعضه لا يكون فاعلًا لكله.
يبينه: أنه إذا وجب عليه صوم يوم كامل فبعض اليوم لا يتسع لصوم يوم كامل فلم يتصور أداء الواجب عليه في هذا الوقت الذي نواه بالصوم،

2 / 129