38استلامالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAl-Sam'ani - ۴۸۹ ه.قأبو المظفر السمعاني - ۴۸۹ ه.قایډیټرد. نايف بن نافع العمريخپرندویدار المنار للطبع والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کالما بيند خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•سیمېترکمنستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوأما الذي تعلقنا به من الاستدلال بإدخال الممسوح بين المغسولات فاستدلال صحيح على ما سبق بيانه.وقولهم على «هذا إنه لبيان فائدة السنة».قلنا: الآية في الوضوء وردت لبيان الواجب لا لبيان السنة فلا يجوز صرف ما دل عليه الآية ما لم يرد به الآية.وأما الذي تكلموا على أن «الواو» ليس للترتيب.فاعلم أن كثيرا من أصحابنا زعم أن الواو للترتيب، ونحن لا ندعي ذلك ولا دليل عليه من حيث اللغة، ولكن استدلالنا بالآية على الوجه الذي قلناه استدلال حسن.وقد استدل الأصحاب في المسألة بقوله ﵇: «نبدأ بما بدأ الله به»، وربما رووا قولًا عن النبي ﵇: «ابدؤا بما بدأ الله به».وفي القول نظر، أما الأول فمشهور، وهو وإن ورد في البداية بالصفا على المروة لكن العبرة بعموم اللفظ.1 / 76کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ