345

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پوهندوی

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

وقال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ والقرض حق المستقرض واقع في قبضه وملكه وملك المستقرض.
وقال ﵇: «إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير».
فثبت بهذه الدلائل أن الزكاة حق الله تعالى وهو القابض لها بواسطة يد الفقير فكأن الفقير يأخذ لله تعالى ثم يقبض منه لنفسه صلة أو عوضًا عن الرزق الموعود، ونظيره ما لو قال: «اقض بوديعتي التي لي عندك ما على لفلان من الدين» فإنه يصير صاحب الدين قابضًا له أولًا ثم يصير قابضًا منه لنفسه، وكذلك لو قال: «اقض بما لي عليك من الدين ما لفلان على من الدين».
قالوا: وقولكم: «إن التمليك من الله لا يتصور».
قلنا: يتصور، فإن إخراج الملك إلى الله تعالى متصور بدليل الوقف والعتق.
وأما فصل النفع التي قلتم، فنحن حققنا نفع العبد بالوجه الذي قلنا إلا أنه بواسطة قام الدليل على إثباتها.
قالوا: «وأما صدقة الفطر والعشر».

2 / 59