317

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پوهندوی

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

(مسألة)
المستفاد في خلال الحول لا يضم إلى النصاب الذي عنده في الحول بل يستأنف له الحول عندنا.
وعندهم: إذا كان من جنس النصاب يضم إليه ويزكى بحوله.
لنا:
ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي ﵇ قال: «من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول».
ورواه أيضًا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﵇، ذكر هذين الخبرين أبو عيسى الترمذي في

2 / 31