فصارت الطهارتان غير معتبرتين في حق النية بل الماء والتراب افترقا في صفة الطهورية فالماء طهور بنفسه، والتراب طهور بشرط إرادة الصلاة».
قالوا: وأما تعلقكم بالآية فلا معنى له، لأن الآية قوله تعالى: ﴿فاغْسِلُوا﴾ أي فاغسلوا لتحصل لكم الطهارة وتتمكنوا من أداء الصلاة وقد حصلت الطهارة الممكنة من أداء الصلاة وإن لم يتوضأ للصلاة فهذا مجموع كلامهم تحقيقًا ذكرناه على الاختصار.
الجواب:
أما التعلق بالآية فقد بينا أنها دليل عليهم.
وأما قولهم: «إن الآية لا تقتضي إلا الغسل».
قلنا: قد ذكرنا أن مقتضى الآية غسل الأعضاء للصلاة، وهذا هو معنى النية.
وأما قولهم: «إن شرط النية زيادة على نص الكتاب، والزيادة نسخ».
قلنا: قد ذكرنا أن بالكتاب عرفنا شرط النية، وعلى أن النسخ هو تغيير الحكم، وحكم الآية غسل الأعضاء الأربعة، وليس في الآية تعرض النية لا بنفي ولا بإيجاب، فإيجابها لا يكون تغييرًا لحكم الآية، لأن حكم الآية على ما كان من قبل، وإنما القياس دليل آخر تعرض لشيء لم يتعرض له الكتاب أصلًا فلم يكن تغييرًا لحكم الكتاب.
وقولهم: «إن الآية اقتضت إطلاق الصلاة بغسل الأعضاء الأربعة».
1 / 69