298

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پوهندوی

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

ابن عبد الله بن عمرو بن حزم فيكون مرسلًا، والمرسل ليس بحجة.
وعلى أن فيه ما يؤيد مذهبنا لأنه قال: «فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون».
وأما حديث عاصم بن ضمرة، فقد قال ابن المنذر: لا يثبت حديث عاصم ابن ضمرة عن علي ﵁.
وقد روى عن علي ﵁ مثل ما ذهبنا إليه.
وعلى الجملة .. لا يثبت ذكر الغنم وبنت المخاض بعد المائة والعشرين عن رسول الله ﷺ ولا عن أحد من الصحابة، وإنما الصحيح ما رويناه فلا يعدل عنه.

2 / 12