289

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پوهندوی

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

وأما ملك النكاح لا يقبل الخلافة فبقى للزوج وظهر عمله فيما يمكن إظهار عمله إلا أنه يبقى ما بقيت العدة، فإذا ذهبت العدة وحكم بانقطاع فراش النسب، وحلت للأزواج لم يتصور بقاء النكاح.
قالوا: وأما قولهم إن الميت محل الحل والحرمة في اللمس، فليس كذلك، وقد خرج بالموت عن محلية مثل هذه الأشياء، وإنما حل الغسل لضرورة ولولا الضرورة لم يحل والنكاح عقد استحلال فإذا لم يكن الميت محلًا للحل بحال لم يتصورها بقاء النكاح المعقود للحل.
الجواب:
إن قولهم: «إن النكاح ارتفع بموتها».
قلنا: وقد ارتفع بموته فكما ينافي محلية النكاح منكوحًا ينافي محلية النكاح ناكحًا ولا يتصور، ولا يعقل ميت ناكح فلم يعقل أيضًا بقاء النكاح له بعد موته.
وأما العدة فتعبد شرعي وجب لإظهار حرمة نكاح سبق عقده مثل الشهادة تعبد شرعي وجب لإظهار حرمة نكاح عقده.
فإن قالوا: أبحنا الغسل لنفس العدة، وهي علقة عظيمة، ولأنها وجبت بالنكاح السابق ولم توجد هذه العلقة إذا ماتت.
قلنا: إذا طلقها ثلاثًا في المرض وماتت عقيبه وهي في العدة لا يطلق لها الغسل والعدة موجودة.
يبينه أن العدة عندهم حق النكاح سواء كانت واجبة من طلاق أو وفاة والتمسك بجانب الزوج في نهاية القوة.
وأما المعنى الذي بيناه فهو صحيح أيضًا يمكن الاعتماد عليه.

1 / 327