280

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پوهندوی

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

لنا: الحديث الصحيح وهو قوله ﵇: «العهد الذي بينا وبينهم الصلاة فمن تركها متعمدًا فقد كفر»، وروى مطلقًا: «من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر».
فالخبر قد تضمن إلزام الكفر وإلزام القتل، وقد قام الدليل أنه لا يكفر فبقى القتل لازمًا، وهذا استدلال ضعيف، لأن الخبر لم يتضمن إلا الكفر نصًا.
فأما القتل فوجوبه في ضمنه حكمًا له، فإذا لم يلزم الكفر سقط ما في ضمنه.

1 / 318