280استلامالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAl-Sam'ani - ۴۸۹ ه.قأبو المظفر السمعاني - ۴۸۹ ه.قایډیټرد. نايف بن نافع العمريخپرندویدار المنار للطبع والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کالما بيند خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•سیمېترکمنستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانلنا: الحديث الصحيح وهو قوله ﵇: «العهد الذي بينا وبينهم الصلاة فمن تركها متعمدًا فقد كفر»، وروى مطلقًا: «من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر».فالخبر قد تضمن إلزام الكفر وإلزام القتل، وقد قام الدليل أنه لا يكفر فبقى القتل لازمًا، وهذا استدلال ضعيف، لأن الخبر لم يتضمن إلا الكفر نصًا.فأما القتل فوجوبه في ضمنه حكمًا له، فإذا لم يلزم الكفر سقط ما في ضمنه.1 / 318کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ