239

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پوهندوی

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

(مسألة) إذا صلى الرجل بقوم ثم أخبر أنه كان جنبًا أو محدثًا لزمته إعادة الصلاة وأما القوم فقد مضت صلاتهم على الصحة ولا إعادة عليهم عندنا. وعندهم: عليهم الإعادة. لنا: حديث ابن أبي عروية عن قتادة عن أنس قال: «دخل رسول الله ﷺ في صلاته كبر وكبرنا معه ثم أشار إلى القوم: كما أنتم، فلم نزل قيامًا حتى أتى نبي الله ﵇ قد اغتسل ورأسه يقطر ماء».

1 / 277