236

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پوهندوی

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

الجواب: إن كلامهم ينبني على أن تأخير المرأة عن مقام الرجل في الصلاة واجب على الرجال، وهذا لا نسلمه بل هو عندنا سنة. لأن الرجال إنما قدموا على النساء لفضلهم، والنساء إنما أخرن لنقصانهن فليس في ترك هذا إلا ترك تأخير فاضل وتقديم ناقص أو تسوية بين فاضل وناقص في الموقف وهذا غاية ما فيه الكراهة ولا يتعدى إلى التحريم والحظرية بدليل قوله ﵇: «ليليني منكم ذوو الأحلام والنهى». وإنما قدمهم لفضلهم وأحر غيرهم لنقصانهم ثم كان هذا أمرًا مستحبًا لا حتمًا واجبًا، كذلك هاهنا. وأما تقدم المأموم فإنما لم يجز، لأنه لم يقف موقف المأموم المتبع. وفي مسألتنا قد وقف كل واحد منهما موقف المأموم المتبع لإمامه فلا معنى لمنع الجواز. وقولهم: «إن النساء تبع الرجال». قلنا: هذا غير مستنكر، ولكن على معنى أنه لا يجوز إمامتهن

1 / 274