206استلامالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAl-Sam'ani - ۴۸۹ ه.قأبو المظفر السمعاني - ۴۸۹ ه.قایډیټرد. نايف بن نافع العمريخپرندویدار المنار للطبع والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کالما بيند خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•سیمېترکمنستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانإلا في سبعة مواطن»، وذكر منها حال الافتتاح، ولم يذكر ما سوى ذلك من أحوال الصلاة.وتعلقوا أيضًا بالحديث المعروف أن النبي ﵇ رأي أصحابه وقد رفعوا أيديهم فقال: «ما بالكم رافعي أيديكم، كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة».قالوا: وراوى خبركم ابن عمر. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة فلم يكن يرفع يديه إلا في الافتتاح.ونقلوا عنه أنه قال: رفع اليدين بدعة.قالوا: ولأن رفع اليدين مجرد حركة بلا عنى، وأما في حال الافتتاح سلم للنص.1 / 244کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ