202

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پوهندوی

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

مسألة يسن رفع اليد عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع عندنا. وعندهم: لا يسن إلا عند الافتتاح. لنا: حديث الزهري عن سالم عن أبيه وهو ابن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع، وإذا رفع رأسه (من الركوع) فعل مثل ذلك وكان لا يرفع من السجدتين».

1 / 240