135

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پوهندوی

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: «أمر رسول الله ﷺ بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». وعلى هذا انقطع الكلام. وعن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أن المؤذن كان إذا قال: «قد قامت الصلاة» قال: «قد قامت الصلاة مرتين»، وعن سلمة بن الأكوع قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى، والإقامة فرادى. وروى ابن عمر أيضًا أن النبي ﷺ قال: «من أذن اثنتي عشر سنة وجبت له الجنة، وكتب له بكل أذان ستون حسنة، وبكل إقامة ثلاثون حسنة»، وهذا دليل على أنها على النصف من الأذان.

1 / 173