126

استلام

الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة

پوهندوی

د. نايف بن نافع العمري

خپرندوی

دار المنار للطبع والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

ما بين

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

الجواب: إنا اعتمدنا على نص الكتاب، ولا نسمع القياس المعنوي في مقابلته، ويمكن أن يقال إن الحيض وإن انقطع بيقين، ولكن أثره قائم فيعمل عمله كما بينا، ويدخل على ما قالوه إذا انقطع الدم لأقل من أكثر الحيض. وقولهم: «إنه يتوهم عود الدم»، يبطل بما بعد الاغتسال. وقولهم: إنه يقوى الطهر عن الدم بالاغتسال. قلنا: ولم قالوا: لأن صحة الاغتسال حكم الطاهرات؟ قلنا: فقولوا إنه يقوى بنفس وجوب الاغتسال، لأنه من حكم الطاهرات أيضًا وعلى هذا انقطع لهم الكلام. والجواب عن فصل الأذى بما قلنا أن الأذى وإن زال فأثره قائم. وأما من تعلق منهم بصحة الصوم فيبطل بما لو انقطع الدم لأقل من أكثر الحيض، ويقال أيضًا من حيث المعنى: إنه لا يحتاط في المنع من الصوم حتى يقوم أثر الحيض فيه مقام نفسه بخلاف المنع من الوطء. والله تعالى أعلم بالصواب. * * *

1 / 164