119استلامالاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفةAl-Sam'ani - ۴۸۹ ه.قأبو المظفر السمعاني - ۴۸۹ ه.قایډیټرد. نايف بن نافع العمريخپرندویدار المنار للطبع والنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کالما بيند خپرونکي ځایالقاهرةژانرونهShafi'i jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•سیمېترکمنستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيان(مسألة)إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكره أعاد عندنا.وعندهم: لا يعيد، إلا أبا يوسف فإنه وافقنا فيما قلناه.لنا:إن التيمم أخطأ محله فلم يصح، وإنما قلنا إنه أخطأ محله، لأن محل التيمم حال عدم الماء بنص الكتاب، وهذا واحد للماء حقيقة وحكمًا.أما الحقيقة فلأنه واجد قبل النسيان فإذا نسى لا يصير عادمًا، لأن النسيان لا ينافي الوجود، وإنما ينافي الذكر فيكون واجدًا ناسيًا.يبينه أن رحله في يده والماء في رحله فيكون الماء في يده فكيف يتصور أن يقال هو عادم لشيء في يده وقبضه؟1 / 157کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ