د استخراج ل احکام الخراج
الاستخراج لأحكام الخراج
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
حنبلي فقه
سعدا وابن مسعود ﵄ أرضا من ارضهما وهذا غلط وإنما منح عثمان ﵁ وذكر الخلال من طريق حنبل قال: قيل لأبي عبد الله: فما أقطع عمر في السواد يصح لمن كان في يده منها شيء؟ قال: قد أقطع عمر ﵁ بجيلة ثم رجع ورأى أن ليسوا بأحق به من المسلمين واقطاع عمر ﵁ ما أقطع من غير السواد ليس في قلبي منه شيء وهذا يدل على التوقف في إقطاع السواد وأما قوله: أقطع عمر ﵁ بجيلة ثم رجع ورأى أن ليسوا أحق به من المسلمين فهذا يخالف ما نقله عنه الأثرم في قطائع السواد أن عمر ﵁ لم يقطع وأن عثمان ﵁ أقطع. والأثرم أحفظ من حنبل بما لا يوصف وقد سبق أن عمر ﵁ إنما أعطى بجيلة من السواد قسمة لهم من غنيمتها ثم رأى أن تركها فيئا للمسلمين أصلح فلذلك استرجعها منهم.
وقد روي عن عمر ﵁ أنه أقطع من السواد من وجه آخر رواه يحيى بن آدم عن قيس بن الربيع عن إبراهيم بن مهاجر عن شيخ من بني زهرة عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كتب إلى سعد يقطع سعيد بن زيد ﵃ أرضا فأقطعه أرضا لنبي الرفيل فأتى ابن الرفيل عمر ﵁ فقال يا أمير المؤمنين على ما صالحتمونا؟ قال: على أن تؤدوا إلينا الجزية ولكم أرضكم وأموالكم وأولادكم قال: يا أمير المؤمنين أقطعت أرضي لسعيد بن زيد قال: فكتب إلى سعد يرد عليه أرضه وهذا فيه جهالة وقد يتعلق به من يرى أن عمر ﵁ رد عليهم أرضهم ملكا.
وذكر المروزي في كتاب الورع قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان محمد أفضل من أبيه عبد الله بن إدريس قال: وسمعت عبد الوهاب
1 / 134