355

استغنا

الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى

ایډیټر

رسالة دكتوراه في الشريعة الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

خپرندوی

دار ابن تيمية للنشر والتوزيع والإعلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

والقول عندى ما قاله الثلاثة، دون أبى عوانة، واللَّه أعلم.
وقد وهم فيه حماد بن سلمة فرواه عن عطاء بن السائب عن حكيم بن يزيد عن أبيه وإنما هو حكيم بن أبى يزيد عن أبيه. واللَّه أعلم.
تم الجزء والحمد اللَّه كما هو أهله، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله

= وظاهر أن مدار هذا الحديث بطرقه كلها على عطاء بن السائب وهو صدوق وقد اختلط. ومع هذا فقد رجح ابن عبد البر رواية الثلاثة جرير، ووهيب وابن علية على رواية أبى عوانة كما هو ملاحظ في النص.
والحديث أصله في الصحيحين من حديث جابر رضى اللَّه عنه. انظر البخارى "البيوع" باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ (٤/ ٣٧٠) ومسلم "البيوع" باب تحريم بيع الحاضر للبادى (٣/ ١١٥٧).

1 / 359