ومن قال إن حقوق العقد تتعلق بالوكيل كما يحكى عن أبي حنيفة يقول إنها بعد ذلك تنتقل إلى الموكل
ولهذا تنازعوا في المسلم إذا وكل ذميا في شراء الخمر فقال الجمهور لا يصح لأن الملك يحصل للموكل والمسلم ليس له أن يملك الخمر وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول ملكها الذمي ابتداء ثم دخلت في ملك المسلم ضرورة كالميراث
وعلى كل تقدير فمآل الأمر إلى الموكل ومع هذا ففعل الوكيل متميز عن فعل موكله وكلامه متميز عن كلامه ليس أحدهما هو الآخر ففعل المخلوق أشد مباينة لفعل الخالق من مباينة فعل مخلوق لمخلوق
وإذا كان مبايعة الوكيل مبايعة للموكل مع تمييز الفعلين فالتمايز في الخالق أولى ولو أرسل مرسل رسولا إلى شخص ليعاقده عقدا من العقود هدنة أو نكاحا أو غير ذلك لكانت معاهدة الرسول معاهدة لمرسله مع تمييز أحد الفعلين عن الآخر
مخ ۳۲۵