492

استفتاءات - السید السیستانی

استفتاءات

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 491 )

ذكرتم أن من كان لديه ما يفي بمصارف ونفقات الحج وكان عليه دين مستوعب أو كالمستوعب لم يجب عليه

الحج على الأظهر ، وأنه لا فرق بين الدين الحال أو المؤجل ، إلا إذا كان مؤجلا بأجل بعيد جدا كخمسين سنة مثلا

مما لا يعتني به العقلاء .

هل يشمل الدين هنا كل موارد الدين المذكورة في كتاب الدين والقرض من المنهاج ج 3 ص 277 من القرض

والضمان وبيع السلم والنسيئة والإجارة والصداق وأروش الجنايات وقيم المتلفات ونفقة الزوجة الدائمة ونحوها ، مما

يعين عدم تحقق الاستطاعة إلا للقليل من الناس ؟

الجواب :

يشمل كل ذلك ولا بد أن يراد بالإجارة ونفقة الزوجة ما يتعلق بالماضي وإلا لم يكن دينا .

1935 . السؤال :

ما ذكر من كون الدين مؤجلا بالأجل البعيد جدا ، هل يقصد منه إن ابتداء التسديد دفعة أو بالأقساط يبدأ من

ذلك الأجل أي بعد خمسين سنة ، أو أن التسديد قد بدأ ولكن استيفاء الدين كاملا يستغرق خمسين سنة ؟

الجواب :

المقصود ابتداء التسديد .

1936 . السؤال :

الناس في كثير من البلدان يشترون كثيرا مما يحتاجونه بالأقساط كالسيارات والأثاث وغيرهما ، فلو كان السداد

يستغرق ثلاثة سنوات مثلا أو أكثر أو أقل ، وكان القسط الشهري مما يقدر عليه المدين دون أن يؤثر عليه بحيث قد

لا يعتني به العقلاء بالقسط بالنسبة إلى مجمل راتبه ومدخوله الشهري فهل هذا يعد غير مستطيع ؟

الجواب :

إذا كان لديه مال نقد أو متاع يمكنه بيعه ودفع الأقساط ولا يقع من ذلك في حرج فهو مستطيع وإلا لم يعد

مستطيعا .

1937 . السؤال :

يقال لتصحيح الحج الواجب في مورد وجود الدين ونحوه تبديله إلى توافر الحج البذلي ، فلو فرضنا إن أراد أن يهب

المبلغ المقرر للحج لصاحب الحملة أو لغيره على أن يبذل له الحج ، فهل يكفي ذلك ؟ ثم لو كان ما وهبه هنا لا يناسبه

فهل يتعلق به الخمس ؟

الجواب :

لا يصح فإنه هبة معوضة .

مخ ۴۹۱