( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 233 )
عمرتها باطلة وهي باقية على احرامها ولا تخرج منه إلا بالاتيان بأعمال العمرة والأحوط وجوبا عدم كفاية
الاستنابة حتى لو لم تستطع من الاتيان بنفسها ، وزواجها باطل ويجوز لها العقد من جديد بعد الاتيان بالأعمال ،
ولكن لا يجوز لها الاستمتاع الجنسي .
900 . السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تذهب للعمرة المفردة في أيام عادتها وتستنيب في طوافها وصلاتها وتؤدي السعي والتقصير
بنفسها أم لا ، لأنها لا يسعها الانتظار للطهارة ؟
الجواب :
يجوز ذلك ويصح احرامها ولكن الأحوط وجوبا عدم صحة الاستنابة في هذا الفرض فلا بد من الانتظار حتى
تطوف بنفسها .
901 . السؤال :
يوجد في الخارج محلات خاصة ، أو بعض البيوت تفتح كراجها لتبيع أثاث مستعملة بأسعار رخيصة والناس
تشتري منهم وإذا اشتروها بأموال غير مخمسة فهل عليها خمس . وإذا تركوها ولم يستعملوها - وقسم منها مستعمل
وقسم منها جديد - أكثر من سنة فهل عليها خمس ؟ وإذا اشتروها بأموال كانت على ذمة الغير أكثر من سنة فهل
يجب فيها الخمس ؟
الجواب :
إذ اشتروها بأموال تعلق بها الخمس بأن مضى عليها السنة فالواجب دفع خمس الثمن وكذلك إذا اشتروها بأموال
كانت دينا عند آخرين فمضت السنة ثم استرجعت وأما إذا اشتروها بأرباح السنة فإن استعملوها في المؤونة أثناء السنة
ولم يستغنوا عنها في الأثناء فلا خمس فيها وإن استغنوا عنها في الأثناء فالأحوط وجوبا تخميسها بقيمتها الفعلية وإن لم
يستعملوها في الأثناء وجب الخمس فيها بقيمتها الفعلية .
902 . السؤال :
كيف نعرف العرف الاجتماعي بالنسبة لتقدير الذهب في الخارج فالناس هنا كلما زاد من أموالهم شئ اشتروا به
ذهبا ، واستعملوه . فكيف يقدر الخمس في هذه الحالة ؟
الجواب :
المقدار المتعارف الذي تستفيد منه المرأة للزينة ويناسب شأنها لا خمس فيه ويجب الخمس فيما يزيد على ذلك .
903 . السؤال :
مخ ۲۳۳