استفتاءات - السید السیستانی

سید سیستاني d. 1450 AH
114

استفتاءات - السید السیستانی

استفتاءات

ژانرونه

( إستفتاءات السيد السيستاني - صفحة 113 )

2 - إذا صرف القرض في مؤونة تلك السنة يجوز له أداؤه منه حتى بعد حلول رأس السنة ، وأما إذا كان القرض

لغير ذلك أو كان المال المقترض

باقيا فيجب تخميس المال ثم الأداء ، وإذا قرر عدم أداء دينه فإن كان مصروفا في المؤونة كان له استثناء مقدار من

المال المدخر من أرباح تلك السنة

وإن كان باقيا لم يجز استثناؤه .

3 - لا بد من ذكر المقدار لنستأذن سماحته في ذلك .

415 . السؤال :

توفى أحد المؤمنين وتم دفنه قبيل صلاة الفجر بوقت قصير قرابة النصف ساعة فمتى تؤدى له صلاة الوحشة في مثل

هذه الحالة ؟

وإذا كان الجواب بالفوات فما حكم من صلى صلاة الوحشة عند بلوغ أول الليل لهذا المتوفى احتسابا على كونها

أول ليلة تمر على الميت ؟

الجواب :

لصلاة ليلة الدفن كيفيتان أحداهما تختص بالليلة التي بعد الموت والأخرى في ليلة الدفن وفي مورد السؤال يكون

مورد الكيفية الثانية نفس الليلة التي دفن فيها وإن أتى بها في الليلة الثاني رجاء لم يكن به بأس .

416 . السؤال :

ما هو وزن الذهب المطلوب الذي يجب فيه الزكاة وأن كان من الحلي الذي تلبسه المرأة بعد مرور سنة كاملة مع

إنني أعلم أن الذهب الملبوس لا يخرج منه زكاة ولكن إذا زاد عن المقدار المناسب فسوف يعتبر اكتناز وهذا حرام بحيث

إن الذهب يلعب دوره في الاقتصاد ؟

الجواب :

لا تجب الزكاة في الذهب غير المسكوك بسكة المعاملة مهما كان ولا يوجد الآن ذهب بسكة المعاملة ، نعم يجب

الخمس في ما لا يستعمله في مؤونة

السنة منه كما لو اشترت المرأة حليا ولم تلبسها أو كانت زائدة على ما يليق بشأنها .

417 . السؤال :

ما حكم المساهمة في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية - بنية الاسترباح - ، مع الأخذ بعين الاعتبار :

الأول - أنها تودع أموال المساهمين في البنوك الربوية ، مع شرط الفائدة طبعا ، ثم تقوم بتوزيع الأرباح على

المساهمين ، الذين لا يعلمون طبعا ما إذا كانت هذه الفوائد من أرباح البيع أم من الفوائد البنكية ؟

مخ ۱۱۳