استيفاء الأقوال په تحريم الإسبال پر رجالو

Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
18

استيفاء الأقوال په تحريم الإسبال پر رجالو

استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال

پوهندوی

عقيل بن محمد بن زيد المقطري

خپرندوی

مكتبة دار القدس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٢هـ - ١٩٩٢ م

د خپرونکي ځای

صنعاء

ژانرونه

فقه
واعلم انه لم يصرح ببطلان صلاة المسبل خيلاء إلا ابن حزم ودليله نفى القبول فى الأحاديث عن صلاة المسبل، وقد طرد ابن حزم قاعدة نفى القبول فى جعله دليلا على عدم الصحة، فجزم بعدم صحة العبد الآبق فقال: مسئلة: أيما عبد أبق عن مولاه فإنها لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلا أن يكون أبق لضرر يحرم، ولا يجد من ينصره [عليه] * فليس آبقا حينئذ (١)، إذا نوى البعد عنه فقط. ثم استدل بحديث جرير بن عبد الله البجلي ﵁ قال: «إذا أبق العبد لا تقبل له** الصلاة» [قال: وبهذا يقول أبو هريرة، ثم ساق بإسناد إليه أنه قال (إذا أبق العبد لا تقبل له صلاة)] ... قال: وهذا صاحب لا يعرف له فى الصحابة مخالف، انتهى. قلت: قد ذكر ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» في حديث «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، أنه قد استدل جماعة من

(١) في المخطوطة مختصرة هكذا (ح-) (*) قال مُعِدّ الكتاب للشاملة: (*) في المطبوع من (ب) والمحلى (منه) وفي المخطوط كما في الأصل (**) في (ب) (لا يقبل الله له صلاة) وفي المحلى (لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ) (...) ما بين المعكوفتين ليس الأصل وأثبتها من (ب) والمحلى

1 / 38