184

Issues of Zakat

نوازل الزكاة

خپرندوی

دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

القول الرابع: عدم وجوب الزكاة فيه، وهو رواية عند الحنابلة (١)، ومذهب الظاهرية (٢). أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: الدليل الأول: قياس الدين على مليء باذل معترف على الوديعة، فكما يجب على صاحب الوديعة إخراج زكاتها مع كونها ليست في يده فكذا صاحب الدَّين المرجو الأداء (٣). ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوديعة بمنزلة ما في اليد، فالمستودع نائب عن المالك في الحفظ، ويده كيد المالك، بخلاف المستدين، فيده يد ضمان، ويجب عليه سداد الدين مطلقًا (٤). الدليل الثاني: إن الدين على مليء باذل معترف به، لا مانع من قبضه، فلا أثر لكونه في يد غير مالكه، فتجب زكاته كلما مر الحول عليه (٥). أدلة القول الثاني: الدليل الأول: الآثار المروية عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة ﵃ في عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض (٦).

(١) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٠. (٢) ينظر: المحلى ٤/ ٦٩٦. (٣) ينظر: مغني المحتاج ٢/ ١٢٥، المغني ٤/ ٢٧٠. (٤) المرجع السابق. (٥) المرجع السابق. (٦) فقد روى ابن أبي شيبة في باب زكاة الدين (٣/ ٥٢) عن الحسن قال: سئل علي ﵁ عن الرجل يكون له الدين على الرجل قال: "يزكيه صاحب المال؛ فإن قوي ما عليه =

1 / 203