Issues of Zakat
نوازل الزكاة
خپرندوی
دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
د خپرونکي ځای
القاهرة - جمهورية مصر العربية
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Issues of Zakat
Abdullah bin Mansour Al-Ghufaili d. Unknownنوازل الزكاة
خپرندوی
دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
د خپرونکي ځای
القاهرة - جمهورية مصر العربية
ژانرونه
(١) وهي شركة العنان: حيث يشتركان بماليهما وبدنيهما، سواء اشتركا في مباشرة التصرف أو وكّل أحدهما الآخر، وانظر في حقيقتها: المبسوط ١١/ ١٥١، مواهب الجليل ٦/ ١٣٢، مغني المحتاج ٣/ ١٣٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٨، وقد اتفقوا على جواز مشاركة المسلم للكافر فيها على أن يتولى المسلم التصرف مع كراهة ذلك عند الشافعية، وانظر: بدائع الصنائع ٦/ ٦٢، الفواكه الدواني ٢/ ١٢٠، أسنى المطالب ٢/ ٢٥٢، حاشيتا قليوبي وعميرة ٢/ ٤١٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٧. (٢) ينظر: المبسوط ١١/ ١٩٩، بدائع الصنائع ٦/ ٨١، وقد قال فيه: "لا يشترط إسلامهما فتصح المضاربة بين أهل الذمة وبين المسلم والذمي والحربي المستأمن حتى لو دخل حربي دار الإسلام بأمان، فدفع ماله إلى مسلم مضاربة، أو دفع إليه مسلم ماله مضاربة فهو جائز" وانظر: أسنى المطالب ٢/ ٢٥٢، ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى ٣/ ٤٩٥، وقال فيه: "وتكره شركة مسلم (مع كافر) كمجوسي، نص عليه، ووثني ومَن في معناه ممن يعبد غير =
1 / 195