Issues of Zakat
نوازل الزكاة
خپرندوی
دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
د خپرونکي ځای
القاهرة - جمهورية مصر العربية
ژانرونه
= وينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي (ص ٦٣) ثم صدر قرار أخير للمجمع برقم: ١٢٠ (٣/ ١٣) نصه كالآتي: إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم يترك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشّركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها، أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار: ٢٨ (٣/ ٤) من أنه يزكي الريع فقط، ولا يزكي أصل السهم. (١) أبحاث الندوة الحادية والثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ١/ ١٨٤، ويختلف عن قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن الريع يضم إلى سائر أموال مالك الأسهم حولًا ونصابًا. (٢) المرجع السابق ١/ ٣٢. (٣) نظرًا لوجود تكرار لبعض جزئيات الأقوال، فإن الاستدلال لكل قول سينحصر فيما يتميز به عن غيره دفعًا لتكرار الأدلة. (٤) ينظر: زكاة أسهم الشركات للبسام ٤/ ١ / ٧٢٢، من مجلة المجمع.
1 / 180