131

Issues of Zakat

نوازل الزكاة

خپرندوی

دار الميمان للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

دليل القول الثاني: أن المواد الخام غير معدة للبيع، وإنما هي معدة للتصنيع (١). ويناقش: بأن تلك المواد معدة للبيع، حيث اشتراها بنية التجارة بتصنيعها ثم بيعها، كما أنَّها محبوسة لأجل التجارة (٢). الترجيح: يترجح القول الأول لقوة دليله، وإمكان الإجابة عن دليل القول الثاني، فتقوَّم عندئذ وتخرج منها زكاة التجارة.

= من كتاب الزكاة ٢/ ١٢٨، ورواه البيهقي في باب زكاة التجارة من كتاب الزكاة في السنن الكبرى ٤/ ١٤٧، وحسَّن ابن عبد البر إسناده، في الاستذكار باب عروض التجارة ٣/ ١٧٠. وقوله ﷺ: "في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البزِّ صدقته". رواه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة ٢/ ١٠٢، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة ٤/ ١٤٧، والبزُّ: يراد به الحرير، ولا خلاف في أنها لا تجب في عينه فتجب في ثمنه. وانظر: نصب الراية ٢/ ٣٨٧. قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول". انظر: الإجماع (ص ٥٧)، قال ابن قدامة: "روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي". انظر: المغني ٤/ ٢٤٨. (١) ينظر: أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ٣٢٢). (٢) المرجع السابق.

1 / 143