الفاتحة وما تيسَّر إذا كنتم تصلُّون معي؛ فلا تفعلوا إلَاّ بأم القرآن؛ كما قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها" الحديث (^١).
فالتعارض بين هذا الحديث وبين أحاديث الزيادة من باب العموم والخصوص، مع الجهل بالتاريخ.
ومذهب الجمهور حمل العام على الخاص؛ تخصيصًا لا نسخًا.
ومذهب الإمام أبي حنيفة وأكثر أصحابه رحمهم الله تعالى التوقُّف أو الترجيح.
وعلى قول الجمهور فإنَّ الذي يصحُّ من أحاديث الزيادة إنما يفيد الندب، وهذا الحديث مخصِّصٌ لها، مخرج عنها المقتدي برسول الله ﵌ فيما يجهر به ﵌، هذا ما يدلُّ عليه هذا الحديث.
فأما دلالته على أنَّ غير النبي ﵌ مثله في ذلك فلا يصحُّ بالقياس؛ لأنَّ العلَّة هي ثقل القراءة، وهذا أمرٌ روحاني كان يدركه النبي ﵌، ولا ندرك نحن.
[ص ٣٨] (^٢) وأما على القول بالتوقُّف فيرجع إلى الأصل؛ وهو عدم الوجوب، وأما على القول بالترجيح فالأحاديث المبينة لعدم ندب الزيادة أرجح وأثبت، والله أعلم.