Issues in Which the Messenger of Allah Contradicted the People of Ignorance
مسائل خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية
ژانرونه
حكم عدم الوفاء بالنذر
اختلف العلماء: فيما لو قلنا: لا يف به، هل يكفر عنه أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: وهو قول جماهير أهل العلم: أن الوفاء في المعصية لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، فالجماهير قالوا: لا كفارة عليه، لدلالة الأثر والنظر، فأما الأثر: (فقد رأى النبي ﷺ رجلًا واقفًا نصفه في الشمس ونصفه في الظل وهو صامت لا يريد أن يتكلم، فنظر إليه النبي ﷺ وقال: ما له؟ قالوا: يا رسول الله! نذر ألا يستظل، ويسكت ولا يتكلم، ويقوم ولا يقعد، ويصوم، فقال له النبي ﷺ: مروه فليقعد وليتكلم، وليتمنّ صومه).
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ اندهش مما فعله أبو إسرائيل.
ويستدل الجمهور أيضًا على أنه لا كفارة فيه بحديث أن النبي ﷺ قال: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، وقال: (لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يطيق ابن آدم).
ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يذكر الكفارة هنا في نذر المعصية.
وأيضًا استدلوا بحديث عقبة بن عامر ﵁ وأرضاه: أن أخته نذرت أن تحج لله ماشية، فلما نذرت هذا النذر تعبت في وسط الطريق وما استطاعت، فذهب أخوها يسأل رسول الله ﷺ: (إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال له النبي ﷺ: إن الله غني عن إهلاك هذه المرأة لنفسها، مرها فلتمش ولتركب).
وجه الدلالة أنه قال: مرها تمشي وتركب وما قال تكفر عن نذرها.
أما من النظر فقالوا: هذا اليمين أصالة لم ينعقد، فإذا قلنا بأن هذا اليمين لم ينعقد فتوابعه لم تنعقد؛ لأن لازمه أن يكفر وهو لم ينعقد أصلًا، فلا كفارة له، وهذا القول وجيه جدًا.
القول الثاني وهو ما رجحه الحنابلة وبعض الشافعية: أن عليه كفارة يمين.
واستدلوا على ذلك بحديث في السنن عن النبي ﷺ قال: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وكفارته كفارة يمين)، وهذا تصريح من النبي ﷺ.
وهذان القولان من القوة بمكان، فعندنا دليل قولي من النبي ﷺ، والدليل الثاني دليل تقريري، لكن الدليل التقريري فيه قوة؛ لأنه وقت بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ومن قال: بأن كفارة اليمين على الذي نذر نذر معصية على الاستحباب ما أبعد، وكان هذا من أوجه الأقوال؛ لأن القاعدة عند العلماء: أن الخروج من الخلاف مستحب، فكأن النبي ﷺ قال له: وعليه كفارة يمين استحبابًا، احتياطًا لنفسه، لكن الصحيح والأفضل: أنه لا يكفر عن يمينه.
11 / 9