139

Issues by Imam Ibn Baz

مسائل الإمام ابن باز

خپرندوی

دار التدمرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

مسائل النّكاح ٥١٥ - سألت شيخنا عمن ترك النكاح لا رغبة عنه، ولكن تشاغلًا بطلب العلم؟ الجواب: لا ينبغي له ذلك، بل ينكح؛ هذه طريقة المرسلين، ولو تزوج شيخ الإسلام لتم أمر. ٥١٦ - سؤال: ما حدّ النظر إلى المخطوبة؟ الجواب: الوجه والرأس والقدم واليد. ٥١٧ - سألت شيخنا عن قصة عمر مع المرأة في تحديد المهر؟ الجواب: فيها ضعف، والتحديد جائز إن رأى ولي الأمر المصلحة. ٥١٨ - سؤال: مَن اشترطت على زوجها الحج؟ الجواب: يلزمه؛ (المسلمون على شروطهم). ٥١٩ - سؤال: إذا شرط على المرأة عدم القَسم لها عند العقد؟ الجواب: فيه نظر، ولعله يصدر فيه شيء. ٥٢٠ - سؤال: من شرطت ألا يتزوج عليها؟ الجواب: لا بأس، فإن تزوج عليها فلها الخيار. ٥٢١ - سؤال: وهل يأثم بهذا؟ الجواب: لا؛ لأن الحق يتجدد له، فإن رضيت بالضرة، وإلا لها الخيار، والله أباح له النكاح.

1 / 183