223

Islamic Jurisprudence Encyclopedia - Al-Tuwaijri

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري

خپرندوی

بيت الأفكار الدولية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

ژانرونه

«لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ -يَعْنِي الفَقِيرَ- لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ، وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري (١).
١٣ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ» أخرجه أحمد وأبو داود (٢).
١٤ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ جِبْريلَ سأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا المَسْئُولُ عَنْهَا بِأعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأخْبِرُكَ عَنْ أشْرَاطِهَا: إذَا وَلَدَتِ الأمَةُ رَبَّهَا، وَإذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإبِلِ البُهْمُ فِي البُنْيَانِ» متفق عليه (٣).
١٥ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ العَمَلُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكْثُرُ الهَرْجُ». قَالُوا: وَمَا الهَرْجُ؟ قَالَ: «القَتْلُ القَتْلُ» متفق عليه (٤).
١٦ - وَعَن المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الكِنْدِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ القُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، لاَ يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْثَنِي شَبْعَانًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ» أخرجه أحمد وأبو داود (٥).
١٧ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أنَّهُ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ

(١) أخرجه البخاري برقم (٥٥٩٠).
(٢) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١٢٣٧٩)، وأخرجه أبو داود برقم (٤٤٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠)، واللفظ له، ومسلم برقم (٩).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٠٣٧)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٧٢).
(٥) متفق عليه، أخرجه أحمد برقم (١٧١٧٤)، واللفظ له، وأخرجه أبو داود برقم (٤٦٠٤).

1 / 231