Islamic Jurisprudence and Its Proofs by Al-Zuhayli

Wahbah al-Zuhayli d. 1436 AH
16

Islamic Jurisprudence and Its Proofs by Al-Zuhayli

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

خپرندوی

دار الفكر-سوريَّة

د ایډیشن شمېره

الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة)

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

عملي، إذ منها ماهو نظري، مثل اختلاف الدين مانع من الإرث. واحترز بها عن الأحكام العلمية والاعتقادية، كأصول الفقه، وأصول الدين كالعلم بكون الإله واحدًا سميعًا بصيرًا. وتسمى العملية أحيانًا: (الفرعية) والاعتقادية: (الأصلية). - و(المكتسب) صفة للعلم: ومعناه المستنبط بالنظر والاجتهاد، وهو احتراز عن علم الله تعالى، وعلم ملائكته بالأحكام الشرعية، وعلم الرسول ﷺ الحاصل بالوحي، لا بالاجتهاد، وعلمنا بالبدهيات أوالضروريات التي لاتحتاج إلى دليل ونظر، كوجوب الصلوات الخمس، فلا تسمى هذه المعلومات فقهًا، لأنها غير مكتسبة. - والمراد بالأدلة التفصيلية: ما جاء في القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس. واحترز بها عن علم المقلد لأئمة الاجتهاد، فإن المقلد لم يستدل على كل مسألة يعملها بدليل تفصيلي، بل بدليل واحد يعم جميع أعماله، وهو مطالبته بسؤال أهل الذكر والعلم، فيجب عليه العمل بناء على استفتاء منه. هذا .. وقد أصبح الفقه أخيرًا كما في قواعد الزركشي: هو معرفة أحكام الحوادث نصًا واستنباطًا، على مذهب من المذاهب. - وموضوع الفقه: هو أفعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها، إما فعلًا كالصلاة، أو تركًا كالغصب، أو تخييرًا كالأكل. - والمكلفون: هم البالغون العاقلون الذين تعلقت بأفعالهم التكاليف الشرعية. - خصائص الفقه: - الفقه: هو الجانب العملي من الشريعة، والشريعة: كل ماشرع الله تعالى لعباده من الأحكام، سواء بالقرآن، أم بالسنة، وسواء ماتعلق منها بكيفية

1 / 31