العراقي: (٥) غم (١).
القيراط: (٢١٢٥،٠) غم فضة إذا اعتبرنا المثقال مقسمًا إلى عشرين قيراطًا وهو ما أراد معاوية أن يزيده على مصر، أو (٢٤٧٥،٠) غم فضة إذا اعتبرنا المثقال مقسمًا إلى اثنين وعشرين قيراطًا.
الدرهم العربي: (١٠/ ٧) من المثقال (الدينار) أو (٩٧٥،٢) غم أو (٦) دوانق أو (٥/ ٢) (٥٠ حبة) شعير متوسط، والعشرة دراهم: (٧) مثاقيل ذهبًا أو (١٤٠) قيراطًا وأوقية الذهب: (٤٠) درهمًا.
الدانق: قيراطان أو (٥/ ٢) ٨ حبة شعير متوسط أو (٦/ ١) الدرهم أو (٤٩٥،٠) غم من الفضة.
الطّسوج: حبتان أو نصف قيراط أو (١٢٣٧،٠) غم، والقيراط: طسوجان.
الحبة: (٦٨١،٠) غم فضة أو (٠٦،٠) غم أو فلسين.
النواة: (٥) دراهم.
الفَلْس: (٠٣،٠) غم فضة.
القنطار الشرعي: (١٢٠٠) أوقية أو (٨٤٠٠) (٢) دينار أو (٠٠٠،٨٠) درهم،
(١) بناء عليه يكون العشرون مثقالًا، وهو نصاب الذهب في الزكاة مساويًا ٩٦ غم بالمثقال العجمي، و١٠٠غم بالمثقال العراقي.
ويجب اتخاذ العملة الذهبية أو مايقوم مقامها أساسًا للتقدير. ويلاحظ أنه يجب تقدير نصاب الزكاة بحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة القائم في السوق، لأنه تجب ملاحظة القوة الشرائية للنقد المعاصر، علمًا بأن الشرع حدد مبلغين متعادلين للزكاة وهما عشرون دينارًا، ومائتا درهم فضة، وكانا شيئًا وسعرًا واحدًا.
(٢) وجاء في لسان العرب: والمعمول عليه عند العرب أنه أي القنطار أربعة آلاف دينار. والأوقية سبعة مثاقيل: (١١٩) غم فضة.