23

Islamic Financial Engineering Jurisprudence

فقه الهندسة المالية الإسلامية

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

وأما المال في الاصطلاح فقد عرفه الحنفية بأنه: "ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة" (^١)، فالحنفية يقيدون المال في تعريفهم له بما يمكن ادخاره؛ ليُخرجوا المنافع من التعريف؛ لأنهم لا يعدون المنافع مالًا (^٢).
وأما الجمهور فتعريفاتهم للمال متقاربة (^٣)، والمختار منها في تعريف المال هو: "ما يباح نفعه مطلقًا، واقتناؤه بلا حاجة" (^٤).
واصطلاح الجمهور أولى بالقبول؛ لأن المنافع "يصح تمليكها في حال الحياة، وبعد الموت، وتضمن باليد والإتلاف، ويكون عوضها عينًا ودينًا" (^٥)، فهي داخلة في مصطلح المال (^٦).
وأما مصطلح الهندسة المالية فهو مصطلح اقتصادي، وهو حديث نسبيًا من حيث الاصطلاح، وقديم من حيث التعامل قدم التعاملات المالية (^٧)، وله عدة تعريفات، فقد عرفه فينرتي بأنه: "تصميم وتطوير وتطبيق عمليات وأدوات مالية مستحدثة وتقديم حلول خلاقة ومبدعة للمشكلات المالية " (^٨).

(^١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٠١.
(^٢) انظر: المبسوط، للسرخسي ١١/ ٧٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٠٢.
(^٣) انظر: الفواكه الدواني، للنفراوي ٢/ ٢٨١، أسنى المطالب، للأنصاري ٢/ ٣٠١، منتهى الإرادات، لابن النجار ١/ ٢٤٤.
(^٤) منتهى الإرادات، لابن النجار ١/ ٢٤٤.
(^٥) المغني، لابن قدامة ٥/ ٣٢٢.
(^٦) انظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٧/ ٣٩٢
(^٧) صناعة الهندسة المالية، لسامي السويلم ص ٥.
(^٨) الهندسة المالية الإسلامية، لعبدالكريم قندوز، ص ١٠، بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، الاقتصاد الإسلامي، م ٢٠، ع ٢، ٢٠٠٧ م.

1 / 30