Islamic Financial Engineering Jurisprudence

Mardhi Al-Anzi d. Unknown
142

Islamic Financial Engineering Jurisprudence

فقه الهندسة المالية الإسلامية

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

العَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا» متفق عليه (^١). ٧ - الرخصة للحائض أن تترك طواف الوداع؛ عن ابن عباس ﵁، قال: «رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ» رواه البخاري (^٢). ٨ - الرخصة في لبس الحرير لمن احتاج إليه؛ عن أنس ﵁، قال: «رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الحَرِيرِ، لِحِكَّةٍ بِهِمَا» متفق عليه (^٣). وجه الدلالة من هذه الأدلة: كل هذه الأدلة تدل على مشروعية الرخص، وأن الشريعة تخفف على المسلم وترخص له متى ما وجدت المشقة. الدليل الرابع: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» رواه أحمد (^٤). وجه الدلالة من الحديث: في الحديث دلالة على مشروعية الرخص، و"أن الله يحب إتيان ما شرعه من الرخص، وفي تشبيه تلك المحبة بكراهته لإتيان المعصية دليل على أن في ترك إتيان الرخصة ترك طاعة، كالترك للطاعة الحاصل بإتيان المعصية" (^٥). الدليل الخامس: الإجماع القائم من عصر الصحابة إلى عصرنا على مشروعية الرخص التي جاءت بها الشريعة، دون إنكار من أحد من العلماء.

(^١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير العرايا، برقم ٢١٩٢، ومسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم ١٥٣٩. (^٢) كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، برقم ٣٢٨. (^٣) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، برقم ٥٨٣٩، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، برقم ٢٠٧٦. (^٤) مسند عبدالله بن عمر ﵁، برقم ٥٨٦٦. والحديث من رواية عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع، ولم أجد متابعًا لعمارة ولا لحرب، وقد جاء في أطراف الغرائب والأفراد عن هذا الحديث: "تفرد به حرب بن قيس عنه-أي عن نافع-"، ومثلهما لا يحتمل التفرد، وحرب بن قيس مجهول الحال؛ فلم يوثقه غير ابن حبان. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣٦٨، أطراف الغرائب والأفراد، لابن القيسراني ٣/ ٤٤٦، ميزان الاعتدال، للذهبي ٣/ ١٧٨، الثقات، لابن حبان ٦/ ٢٣٠. (^٥) نيل الأوطار، للشوكاني ٣/ ٢٤٤.

1 / 151