93

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

پوهندوی

الحبيب بن طاهر

خپرندوی

دار ابن حزم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

ژانرونه

بسم الله الرحمن الرحيم استعنت بالله وحده كتاب الصلاة باب [في أوقات الصلاة]: [١٧٢] مسألة: لا يجوز أن يصلي الظهر قبل الزوال، خلافا لما يحكى عن ابن عباس، أو غيره لقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ معناه حال الدلوك، وفي حديث إمامة جبريل بالنبي ﷺ أنه صلى به الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان الظل مثله، ثم قال: (الوقت بين هذين الوقتين)، فدل على أن ما قبله ليس بوقت، ولأنه وقت متقدم على الزوال فأشبه بعد طلوع الشمس. [١٧٣] مسألة: المراد بقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ ميلها للزوال، خلافا لمن يقول: إنه ميلها للغروب، لأن الدلوك هو الميل

1 / 198