695

اشراف

الإشراف على نكت مسائل الخلاف

ایډیټر

الحبيب بن طاهر

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م

كالحربي والمستأمن، ولأنه حد لا يجب استيفاؤه إلا بالمطالبة، فلم يجب لكافر على مسلم كحدّ القذف.
[١٥٤٧] مسألة: إذا قتل كافر كافرًا ثم أسلم القاتل لم يسقط القود عنه خلافًا لما يحكى عن الأوزاعي؛ لحديث ابن البيلماني أن رسول الله ﷺ أقاد مسلمًا بكافر، ولا يمكن حمله إلا على هذا الوجه، ولأنه حق لآدمي طريقه الحد، فلم يسقط عنه كسائر الحقوق، ولأن الاعتبار بالحدود حال وجوبها لا حال استيفائها.
[١٥٤٨] مسألة: لا يقتل حر بعبد، خلافًا لأبي حنيفة؛ لقوله: يقتل حر بعبد غيره، ولداود في قوله: يقتل بعبد نفسه وعبد غيره؛ لقوله تعالى: " الحر بالحر والعبد بالعبد "، وروي عن عمرو بن زياد عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لا يقتل حر بعبد» وهذا نص، ولأنه ناقص بالرق كما لو كان مملوكًا لقاتله، ولأنه نوع من القصاص فلم يستحقه العبد على

2 / 813